ابن تيمية

209

مجموعة الفتاوى

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : عَنْ نَعْجَةٍ وَلَدَتْ خَرُوفاً نِصْفُهُ كَلْبٌ وَنِصْفُهُ خَرُوفٌ وَهُوَ نِصْفَانِ بِالطُّولِ : هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ ؛ أَوْ تَحِلُّ نَاحِيَةُ الْخَرُوفِ ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا يُؤْكَلُ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَإِنَّهُ مُتَوَلِّدٌ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ وَإِنْ كَانَ مُمَيَّزاً . لِأَنَّ الْأَكْلَ لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ التَّذْكِيَةِ ؛ وَلَا يَصِحُّ تَذْكِيَةُ مِثْلِ هَذَا لِأَجْلِ الِاخْتِلَاطِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : عَنْ عَنْزٍ لِرَجُلِ وَلَدَتْ عَنَاقاً وَمَاتَتْ الْعَنَزَةُ ؛ فَأَرْضَعَتْ امْرَأَتُهُ الْعَنَاقَ : فَهَلْ يَجُوزُ أَكْلُ لَحْمِهَا أَوْ شُرْبُ لَبَنِهَا أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ